وكا 398 ج 7 - يب 252 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه (جميعا - كا 4) عن ابن أبي عمير يب 181 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: " أو آخران من غيركم " قال: إذا كان الرجل في بلد (1) (غربة - خ) ليس (2) فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
(8) كا 398 ج 7 - يب 252 ج 6 - على ابن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة قال: فقال: لا تجوز الا على أهل ملتهم فان لم تجد (3) غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
(9) كا 4 ج 7 - يب 180 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من (4) غير أهل ملتهم قال: نعم إذا لم يوجد (5) من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم انه (6) لا يصلح ذهاب حق أحد. فقيه 29 ج 3 - روى عن عبيد الله بن علي الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز (وذكر مثله).
(10) ئل 393 ج 13 - سعد بن عبد الله (في بصائر الدرجات) عن علي بن إبراهيم - خ) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان عن صباح المدائني عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب اليه قال وأما ما ذكرت: أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فان ذلك لا يجوز ولا يحل وليس هو على ما تأولوا الا لقول الله عز وجل: " يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو