(يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) (قلت: ما آخران من غيركم؟ - كا) قال: هما كافران قلت (فقول الله - العياشي) " ذوا عدل منكم " فقال: مسلمان.
تفسير العياشي 348 ج 1 - عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " يا أيها الذين آمنوا... " (وذكر مثله). وفيه - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) إلى قوله: هما كافران.
(5) كا 399 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 253 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل (1) هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا. إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته.
(6) الدعائم 513 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال في قول الله " أو آخران من غيركم " قال: من أهل الكتاب قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام: من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلما يشهده فأشهد ذميين جازت شهادتهما في الوصية كما قال الله عز وجل: قال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا كان الرجل بأرض غربة ليس بها مسلم فحضرته الوفاة، فأشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته حلف الشاهدان بالله ما شهدنا الا بالحق وأن فلانا أوصى بكذا وكذا وهو قول الله عز وجل " اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " إلى قوله فيقسمان بالله، الآية.
(7) كا 4 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان