أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدى القوم الفاسقين (108).
610 (1) كا 4 ج 7 - محمد بن أحمد عن عبد الله بن الصلت عن يب 178 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن (عن علي بن سالم - يب) عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان (رسول الله صلى الله عليه وآله سن - كا - يب) في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية (قال - يب) وذلك إذا مات (الرجل - كا - فقيه) في أرض غربة فلم يجد (1) مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان (من - يب) بعد الصلاة (2) " فيقسمان بالله عز وجل (ان ارتبتم - يب - فقيه) لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين " قال: وذلك إذا (3) ارتاب ولى الميت في شهادتهما، فان عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيئ بشاهدين (4) فيقومان مقام الشاهدين الأولين (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين) فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول الله عز وجل: (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم).
يب - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام (مثله).
فقيه 142 ج 4 - روى يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. تفسير العياشي 348 ج 1 - عن علي بن سالم عن رجل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر نحو ما في كا) الا ان