تكون لغير الوارث بأكثر من الثلث تفسير العياشي 76 ج 1 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
(5) كا 9 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الوصية للوارث لا بأس بها - الفضل بن شاذان عن يونس عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه كما في نسخة كا).
(6) صا 127 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصى للبنت بشئ قال: جائز.
(7) يب 200 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لامها: ان كنت بعدي فجاريتي لك فقضى أن ذلك جائز وان كانت الابنة بعدها فهي جاريتها.
(8) تحف العقول 34 - خطبته صلى الله عليه وآله في حجة الوداع:
(إلى أن قال): أيها الناس: ان الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصية في أكثر من الثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله من صرفا ولا عدلا.
(9) يب 200 ج 9 - صا 127 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال: لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف. (حمله الشيخ (ره) على التقية).
(10) الدعائم 358 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا لا وصية لوارث.