الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (180).
599 (1) كا 9 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب 200 ج 9 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصى للوارث بشئ قال: (نعم. أو قال - كا) جائز (له - كا) (2) يب 199 ج 9 - صا 127 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجوز للوارث وصيته قال نعم.
(3) كا 9 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال تجوز. يب 199 ج 9 - صا 126 ج 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي وفضالة عن عبد الله بن بكير كا 10 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله). يب 199 ج 9 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
(4) يب 199 ج 9 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوصية للوارث فقال: تجوز. قال: ثم تلا هذه الآية: " ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ". كا 10 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن فقيه 144 ج 4 - ابن بكير (مثله سندا ومتنا). (قال الصدوق بعد ذكر هذه الرواية في من لا يحضره الفقيه) قال مصنف هذا الكتاب الخبر الذي روى انه لا وصية لوارث ليس بخلاف هذا الحديث ومعناه انه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث كما لا