من الوصية (كا - بحساب شهادتها).
(3) يب 180 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم تشهدها الا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.
(4) يب 180 ج 9 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه قضى في وصية لم تشهدها الا امرأة، فأجاز بحساب شهادة المرأة ربع الوصية. يب 268 ج 6 - صا 28 ج 3 - - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - يب) عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها الا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
(5) فقه الرضا عليه السلام 298 - ويجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها. المقنع 166 - وتجوز شهادة المرأة (وذكر مثله).
(6) يب 180 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال: تصدق في ربع ما ادعت.
(7) يب 268 ج 6 - صا 28 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفى الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب عليه السلام: لا.
إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها. (قال الشيخ (ره) الوجه في هذا الخبر وكذا الذي قبله من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع منها).