كل شئ (له - كا - يب - صا) في حياته لك ولم يكن له ولد، ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، وقد بعثت إليك بألف درهم فان رأيت - جعلني الله فداك - أن تعلمني (فيه - كا - يب - صا) رأيك لأعمل به فكتب عليه السلام أطلق لهم.
(13) كا 17 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد يب 197 ج 9 - محمد بن علي محبوب عن يب 219 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية (1) أخرى ألغيت (2) الوصية واعتق الخادم (3) من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما (يبلغ الوصية.
(14) يب 194 ج 9 - صا 120 ج 4 - علي بن الحسين (5) عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام عن (6) رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه الا ثلثه وسائر ذلك (للورثة و - خ صا) الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي. يب 219 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل (وذكر مثله إلى قوله: الا ثلثه). الهداية 81 - سئل (الصادق عليه السلام) عن رجل (وذكر نحوه إلى قوله: الا ثلثه) إلا أنه أسقط (كيف القضاء فيه؟).
(15) الدعائم 306 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام (7) أنه قال: في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت وليس له مال غيرهم