لهم في الاعتقاد فجاز ان يحرموا ذلك ويحمل المال إلى الامام والثالث أنه انما جاز ذلك لما أوصى بوصيته قبل أن يكون لهم وارث ثم صار له.
وارث لم ينقض وصيته وكانت وصيته ماضية في الجميع ولم يجب نقضها).
(22) كا 7 ج 7 - عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 187 ج 9 - صا 121 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن فقيه 150 ج 4 - علي بن أسباط عن ثعلبة عن أبي الحسن عمر (1) بن شداد الأزدي (والسرى جميعا - كا يب - صا) عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله فهو جائز له. (قال الشيخ (ره): ما يتضمن هذا الخبر من قوله: ان أوصى به كله فهو جائز، وهم من الراوي لان الوصية لا تمضى الا في الثلث ويحتمل أن يكون المراد بالخبر أنه إذا لم يكن له وارث).
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
وفى رواية أحمد بن محمد (3) من باب (7) أنه يجوز لمن لا وارث له أن يوصى بجميع ماله قوله ان موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصى إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله (إلى أن قال عليه السلام) ان كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته.
وفى رواية تحف العقول (8) من باب (13) جواز الوصية للوارث قوله صلى الله عليه وآله ولا تجوز الوصية لوارث بأكثر من الثلث، ولا حظ باب (10) أن من حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية كانت أكثر من الثلث قدم العتق ما يناسب الباب. وفى رواية أبى ولاد (1) من باب (25) أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته قوله عليه السلام أجيزت وصيته في ثلثه.
وفى رواية الصفار (3) من باب (46) حكم من أوصى لمواليه قوله عليه السلام جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى ان شاء الله.