إليك الثلث ووهبت لي الثلثين فقال: نعم. قلت أبيعه وأحمله إليك؟ قال لا. على الميسور عليك (1) من غلتك - يب - صا) لا تبع شيئا.
(20) يب 195 ج 9 - صا 123 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليه السلام فكتبت اليه: - جعلت فداك - رجل أوصى إلى بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك فكتب إلى (عليه السلام - يب) بع ما خلف وابعث به إلى، فبعت وبعثت به اليه فكتب إلى قد وصل.
(21) يب 195 ج 9 - صا 123 ج 4 - قال علي بن الحسن: ومات محمد بن عبد الله بن زارة فأوصى إلى أخي أحمد (بن الحسن - صا) وخلف دارا، وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام، فباعها فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم (له - يب) فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير وكتب اليه أحمد بن الحسن، و دفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح، وأخبره أنه جميع ما خلف وابن عم له وابن أخته عرض فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب: قد وصل ذلك وترحم على الميت، وقرأت الجواب قال على: ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين، فأوصى لامرأته بشئ من صداقها وغير ذلك، وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليه السلام، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي وكتبت اليه كتابا: فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.
(قال الشيخ في صا 125 - ولو سلم الاخبار المتقدمة من المعارضة لاحتملت وجوها أحدها أن يكون انما أمر صاحب المال بأن يحمل المال إليهم عليهم السلام لا على جهة الوصية بل جعلوها صلة لهم في حال حياتهم وإذا كان كذلك كان جائزا على ما قدمناه فيما تقدم من الاخبار الأولة وانما يرد إلى الثلث ما كان وصية والثاني ان يكون ورثة هؤلاء كانوا مخالفين