(7) كا 60 ج 7 - يب 189 ج 9 - صا - 124 ج 4 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: اعلم (يا - كا) سيدي، أن ابن أخ لي توفى فأوصى لسيدي بضيعة (1) وأوصى أن يدفع كل شئ (2) في داره حتى الأوتاد تباع، ويجعل (3) الثمن إلى سيدي، وأوصى بحج، وأوصى للفقراء من أهل بيته، وأوصى لعمته وأخته بمال، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك، وخلف ابنا (له - كا) ثلاث (4) سنين، وترك دينا فرأى سيدي؟ فوقع عليه السلام: يقتصر من وصيته على الثلث من ماله، ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم ان شاء الله.
(8) يب 198 ج 9 - صا 125 ج 4 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال: كان لمحمد بن الحسن ابن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له: " ميمون " فحضره الموت فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه، وتركته أن أجعله دراهم وأبعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، وترك أهلا حاملا واخوة قد دخلوا في الاسلام واما مجوسية قال:: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن أكتب اليه بتفسير ما أوصى به إلى وما ترك الميت من الورثة، فأشار على محمد بن بشير وغيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير ولا أحتاج اليه فإنه يعرف ذلك من غير تفسيري، فأبيت إلا أن أكتب اليه بذلك على حقه وصدقه فكتبت وحصلت الدراهم وأوصلتها اليه عليه السلام، فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها اليه ويرد الباقي على وصيه يردها على ورثته.
(9) يب 242 ج 9 - صا 126 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمد بن