الحسن وترك أختا، وأوصى بجميع ماله له عليه السلام قال: فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفر عليه السلام قال: وكتبت اليه وأعلمته أنه أوصى بجميع ماله (له - يب) (قال - صا) فأخذت ثلث ما بعثت (به - يب) اليه ورد الباقي، وأمرني أن أدفعه إلى وارثه.
(10) يب 242 ج 9 - صا 126 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن بعض أصحابنا قال: كتبت اليه - جعلت فداك - ان امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب (عليه السلام - يب): تصرف الثلث من ذلك إلى والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة. المقنع 167 - كتب إلى بعض الأئمة عليهم السلام:
امرأة ماتت وأوصت (وذكر مثله) الا ان فيه بدل قوله (إلى) إلى الامام.
(11) يب 194 ج 9 - صا 120 ج 4 - علي بن الحسن (1) عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب. يب 216 ج 9 - صا 134 ج 4 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح (الثوري - خ (عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال يقوم المملوك بقيمة (2) عادلة ثم ينظر ما يبلغ (3) ثلث الميت فإن كان (الثلث - خ) أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع قيمته وان كان (الثلث - خ) أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع اليه ما يفضل (4) من الثلث بعد القيمة.
(12) كا 59 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 189 ج 9 - صا 124 ج 4 - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن الحسين بن مالك فقيه 173 ج 4 - روى عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن بن مالك قال: كتبت اليه (يعنى - علي بن محمد عليهما السلام - فقيه): رجل مات وترك (5)