عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها قال إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها.
(10) فقيه 183 ج 4 - روى موسى بن بكر عن الحكم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان والدي تصدق على بدار، ثم بدا له أن يرجع فيها وان قضاتنا يقضون لي بها فقال: نعم ما قضت به قضاتكم، ولبئس ما صنع والدك، انما الصدقة لله عز وجل فما جعل لله فلا رجعة فيه له، فان أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك، وان رفع صوته فاخفض أنت صوتك قلت له: انه قد توفى قال: فأطب بها. الدعائم 339 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رجلا سأله فقال يا ابن رسول الله ان والدي تصدق على بدار (وذكر نحوه).
(11) الدعائم 339 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصدقة يجعلها الرجل (1) لله مبتولة (2) هل له أن يرجع فيها؟ قال إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل وليس له أن يرجع فيها.
(12) كا 32 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال: لا ولكن ان احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه. يب 154 ج 9 - أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى صا 109 ج 4 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل (وذكر مثله).
(13) يب 153 ج 9 - صا 106 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 31 ج 7 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على