يب 157 ج 9 - صا 106 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح ان يرجع فيه (وذكر مثله).
(7) يب 137 ج 9 - صا 102 ج 4 - فقيه 182 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - يب - صا) عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمره وقال (عليه السلام - فقيه) لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله عز وجل.
(8) كا 59 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بعض أصحابنا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام يب 143 ج 9 - فقيه 176 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن (1) قال: كتبت إلى أبي الحسن (الثالث - يب - فقيه) عليه السلام انى وقفت أرضا على ولدى وفى حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولى بعدك (2) وقد أزلتها (3) عن ذلك المجرى فقال (عليه السلام - كا): أنت في حل وموسع لك.
(9) البحار 289 - 291 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها قال إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض ولده إذا كان صغيرا، وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض، قال وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يحزها هل يجوز ذلك قال هي جائزة حيزت أولم تحز قال وسألته