إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث.
(19) كا 31 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث.
(20) كا 32 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثان يب 151 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها؟ قال: نعم.
(21) يب 150 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن إسماعيل الجعفي فقيه 184 ج 4 - روى محمد ابن أبي عمير عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث، فهي له.
(22) يب 151 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن يزيد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له.
وتقدم في رواية ابن مسلم (3) من باب (11) اعتبار النية وقصد القربة في الصدقة من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق قوله فقال هي عليكم صدقة فقال عليه السلام ان كان قال ذلك لله عز وجل فليمضها وان كان لم يقل فله أن يرجع ان شاء فيها، وفى أحاديث باب (35) حكم الرجوع في الصدقة وحكم تملكها ما يدل على حكم الرجوع في الصدقة.
ويأتي في أحاديث باب (9) حكم من تصدق بجارية على غيره هل يحل له فرجها قبل القبض وباب (10) حكم من تصدق على ولده بشئ