عن أبي طاهر بن حمزة أنه كتب اليه مدين (وذكر مثله).
(8) كا 35 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه 179 ج 4 - الحسن ابن محبوب يب 133 ج 9 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حيان (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمه وأوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم (في - كا) كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه و (قرابته - كا) (من - كا - يب) أمه قال: جائز للذي أوصى له بذلك قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها الا خمسمائة درهم؟ فقال: أليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أمه و (قرابته من - كا) أبيه؟ قلت: نعم قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى (2) الموصى له ثلاثمأة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك قلت: أرأيت ان مات الذي أوصى (له - كا - فقيه)؟ قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد (منهم - يب فقيه) فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة قلت: فللورثة (من - كا - فقيه) قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا (إليها - فقيه) ولم يكفهم ما يخرج من الغلة قال نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا. صا 99 ج 4 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمه فللورثة أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم (و ذكر مثله).