أوقية (1) وأمرت لفقراء بنى هاشم وبنى عبد المطلب بخمسين أوقية و كتبت في أصل مالها في المدينة أن عليا عليه السلام سألها أن توليه مالها فيجمع مالها إلى مال رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا تفرق وتليه ما دام حيا فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن والحسين فيليانه، وأنى دفعت إلى علي بن أبي طالب على أنى أحلله فيه فيدفع مالي ومال محمد صلى الله عليه وآله، لا يفرق منه شيئا يقضى عنى من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به فإذا قضى الله صدقتها وما أمرت به فالامر بيد الله تعالى وبيد على يتصدق وينفق حيث شاء لا حرج عليه فإذ حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين المال جميعا مالي ومال محمد صلى الله عليه وآله فينفقان ويتصدقان حيث شاءا ولا حرج عليهما، و أن لابنة جندب - يعنى بنت أبي ذر الغفاري - التابوت الأصغر وتغطها (2) في المال ما كان ونعلي الآدميين والنمط (3) والجب والسرير والزريبة والقطيفتين وان حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع اليه فإنه ينفق في الفقراء والمساكين، وأن الاستار لا تستتر بها امرأة الا احدى ابنتي غير أن عليا يستتر بهن ان شاء ما لم ينكح، وأن هذا ما كتبت فاطمة في مالها وقضت فيه والله شهيد والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام و علي بن أبي طالب، كتبها وليس على على حرج فيما فعل من معروف قال جعفر بن محمد: قال أبى: هذا وجدناه، وهكذا وجدنا وصيتها عليها السلام.
(22) البحار 185 ج 103 عن زيد بن علي قال: أخبرني عن الحسن بن علي عليه السلام قال هذه وصية فاطمة بنت محمد أوصت بحق أرطها (4) السبع العواف والدلال والبرقة والمبيت والحسنى والصافية وما لام إبراهيم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فان مضى على فإلى الحسن بن علي عليهما السلام والى أخيه الحسين صلوات الله عليه والى