لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع (فيها - كا - يب) وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها (1) لهم لم يكن له أن يرجع فيها وان كانوا كبارا (و - يب - صا) لم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها (عنه - كا - يب) فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها (عنه - كا - فقيه) وقد بلغوا. فقيه 178 ج 4 - صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته (وذكر مثله) إلى قوله:
لم يكن له ان يرجع فيها (وزاد قوله) لأنهم لا يجوزونها (2) عنه وقد بلغوا.
(5) كمال الدين 520 - بالاسناد المتقدم في باب (8) حكم أكل المارة من الثمار من أبواب زكاة الغلات عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي (رض) قال: كان فيما ورد على من الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان (العمرى (ره) - الاحتجاج) في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان وما يجعل لنا ثم يحتاج اليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج اليه صاحبه أو لم يحتج، افتقر اليه أو استغنى عنه (إلى أن قال) وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدى من دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل ما يبقى من الدخل لناحيتنا فان ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها انما لا يجوز ذلك لغيره.
الاحتجاج 298 ج 2 - عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي (نحوه).
(6) فقيه 182 ج 4 - في رواية ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه فقال نعم إلا أن يكون صغيرا.