(4) الدعائم 338 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه (عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام - خ) أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة مشتركة فقال: جائزة.
(5) وفيه - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصدقة بالمشاع فقال: جائز تقبض كما يقبض المشاع.
(6) كا 31 ج 7 - يب 135 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا (أبى المعزا - يب) عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال: جائزة انما أراد الناس النحل فأخطأوا.
(7) كا 33 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد بن مسلم عن محمد بن مسعود الطائي قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان أمي تصدقت على بدار لها - أو قال - بنصيب لها في دار فقالت لي استوثق لنفسك فكتبت عليها أنى اشتريت وانها قد باعتني وقبضت الثمن، فلما ماتت قال الورثة: احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن، فان حلفت لهم أخذته وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا، قال: فقال: فاحلف لهم وخذ ما جعلته لك.
(8) يب 138 ج 9 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن فقيه 183 ج 4 - حماد بن عثمان عن (محمد بن - يب) أبى الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان أمي تصدقت على بنصيب لها في دار فقلت لها:
ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك، وكلما ترى أنه يسوغ لك، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنى قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: احلف له.
(9) يب 139 ج 9 - صا 103 ج 4 - علي بن الحسن عن يعقوب (بن يزيد - صا) الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير عن