ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه و (1) يمسها.
(14) ئل 320 ج 13 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقيئ ثم يرجع في قيئه. البحار 268 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (مثله. الدعائم 339 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتصدق (وذكر نحوه) إلا أنه زاد (وعلى غيرهم) بعد ولده.
(15) يب 151 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيئ ثم يعود في قيئه.
(16) يب 155 ج 9 - صا 109 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه.
(17) يب 155 ج 9 - صا 109 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - يب) عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل يرتد في الصدقة قال: كالذي يرتد في قيئه.
(18) يب 150 ج 9 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام