الحكم ابن أبي عقيلة (1) قال: تصدق أبى على بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها منى ويتصدق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال لا تعطها إياه قلت:
فإنه إذا يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك عل صوته (2) (2) كا 31 ج 7 - يب 135 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 137 ج 9 - صا 102 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل (بن دراج - يب 137 - صا) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا. الصدقة لله عز وجل.
(3) كا 31 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 135 ج 9 - صا 101 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد (له و - يب - صا) قد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأنه والده هو الذي يلي أمره وقال: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل و قال: الهبة والنحلة يرجع فيها (صاحبها - يب 156) ان شاء حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه. يب 156 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن العلاء صا 108 ج 4 - الحسين بن سعيد عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الهبة والنحلة (وذكر مثله).
(4) كا 37 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 134 ج 9 - صا 102 ج 4 - أحمد بن محمد (وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا - كا) عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة، ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال: ان كان أوقفها