بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان فقيه 177 ج 4 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العبيدي عن علي بن سليمان (بن رشيد - فقيه) قال: كتبت اليه (يعنى أبا الحسن عليه السلام - كا - يب):
جعلت فداك ليس لي ولد ولى ضياع ورثتها من أبى وبعضها استفدتها ولا آمن (من - فقيه) الحدثان، فان لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك (لي - كا) أن أوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم؟ فانى أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتى فان أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب عليه السلام: فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها (ولا - فقيه) من الصدقة فان أنت أكلت منها لم ينفذ ان كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك وان تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام (2) العوالي 260 ج 2 - قال النبي صلى الله عليه وآله في باب الوقف حبس الأصل وسبل الثمرة.
(3) ك 47 ج 14 - وفى درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن شئت حبست أصله وسبلت ثمرتها.
(4) كا 39 ج 7 - (حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن عديس (1) - معلق) عن يب 134 ج 9 - صا 103 ج 4 - أبان عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا: يشترى الرجل ما تصدق به وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم وان تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته ان شاء (وفى بعض نسخ كا ان شاء الله والظاهر أنه سهو).
(5) يب 138 ج 9 - صا 103 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن