(الثانية) ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة، ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن المولى، وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء، ولا يحل له وطئ المكاتبة بالملك ولا بالعقد، ولو وطئها مكرها لزمه مهرها، ولا تتزوج إلا بإذنه، ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها حكمها إذا لم يكونوا أحرارا.
(الثالثة) يجب على المولى إعانته من الزكاة، ولو لم يكن استحب تبرعا.
____________________
التركة بقدره دفعوه إلى السيد وانعتقوا، ولو أرادوا إمساكه ودفعه نجوما كما كان على أبيهم منعوا منه، لحلول الدين بالموت، وإن كان قاصرا سعوا في الباقي فإذا أدوه تحرروا.
هذا هو المشهور عند علمائنا.
قاله الشيخ في الإستبصار (1) وهو ظاهر النهاية (2) والمبسوط (3).
هذا هو المشهور عند علمائنا.
قاله الشيخ في الإستبصار (1) وهو ظاهر النهاية (2) والمبسوط (3).