____________________
إدريس في منع هذا الحكم بمخالفته الأصل من وجهين (أ): إجبار الولد ولا وجه له، والأصل عدمه.
(ب) تأخير الدين وفيه إضرار بصاحبه، وهو منفي لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار (1). وصوبه العلامة (2) لكن الشيخ رحمه الله عول في ذلك على موثقة وهب بن حفص عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام (3).
(الثالث) إذا أسلمت تحت الذمي بيعت عليه عملا بالعموم الدال على بيع المسلم على الكافر (4) واختاره الشيخ في المبسوط (5) وابن إدريس (6) وقال في الخلاف: تجعل عند امرأة مسلمة ويؤمر بالإنفاق عليها حتى يسلم، أو يموت هو فينعتق ولدها فتباع (7) وقال العلامة: ونعم ما قال: تستسعى في قيمتها فإذا أدت القيمة أعتقت (8) لأن البيع مع وجود الولد منهي عنه، وكذا إبقائها في يد المولى لنص الآية (9) وعتقها مجانا إضرار بالمولى، وكذا الحيلولة، فيتعين الاستسعاء.
(ب) تأخير الدين وفيه إضرار بصاحبه، وهو منفي لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار (1). وصوبه العلامة (2) لكن الشيخ رحمه الله عول في ذلك على موثقة وهب بن حفص عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام (3).
(الثالث) إذا أسلمت تحت الذمي بيعت عليه عملا بالعموم الدال على بيع المسلم على الكافر (4) واختاره الشيخ في المبسوط (5) وابن إدريس (6) وقال في الخلاف: تجعل عند امرأة مسلمة ويؤمر بالإنفاق عليها حتى يسلم، أو يموت هو فينعتق ولدها فتباع (7) وقال العلامة: ونعم ما قال: تستسعى في قيمتها فإذا أدت القيمة أعتقت (8) لأن البيع مع وجود الولد منهي عنه، وكذا إبقائها في يد المولى لنص الآية (9) وعتقها مجانا إضرار بالمولى، وكذا الحيلولة، فيتعين الاستسعاء.