____________________
المصنف (1) والعلامة (2) وفخر المحققين (3).
احتجوا بأن التدبير وصية، وكل وصية يبطل بإخراج الموصى به عن ملك الموصي في حياته وكل بيع مخرج للملك تلك ثلاث مقدمات، والأوليتان إجماعيتان، والثالثة ظاهرة من مفهوم البيع وحده، إذ هو انتقال عين من شخص إلى غيره.
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وقد سئل عن رجل دبر مملوكا ثم احتاج إلى ثمنه، فقال: هو مملوكه إن شاء باعه، وإن شاء أعتقه، وإن شاء أمسكه حتى يموت، وإذا مات السيد فهو حر من ثلثه (4).
وجه الاستدلال بهذا الخبر من ثلاثة أوجه:
(أ) إنه شرط التدبير بإمساكه حتى يموت وبموته يتحرر، لأنه أتى بلفظ (إن) في قوله (إن شاء) وهي حرف شرط.
(ب) إنه أتى بلفظ (إذا مات) وهي أيضا شرطية.
(ج) قوله: (فهو حر من ثلثه) يدل على أنه على تقدير عدم البيع (5)، لأنه على زعم الشيخ إذا أخذ الثمن لم يعتبر قيمة المدبر من الثلث، لأنه أخذ عوضه، ولا تفويت فيه على الورثة.
احتج الشيخ بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه، ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ قال: لا، إلا أن يشترط على
احتجوا بأن التدبير وصية، وكل وصية يبطل بإخراج الموصى به عن ملك الموصي في حياته وكل بيع مخرج للملك تلك ثلاث مقدمات، والأوليتان إجماعيتان، والثالثة ظاهرة من مفهوم البيع وحده، إذ هو انتقال عين من شخص إلى غيره.
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وقد سئل عن رجل دبر مملوكا ثم احتاج إلى ثمنه، فقال: هو مملوكه إن شاء باعه، وإن شاء أعتقه، وإن شاء أمسكه حتى يموت، وإذا مات السيد فهو حر من ثلثه (4).
وجه الاستدلال بهذا الخبر من ثلاثة أوجه:
(أ) إنه شرط التدبير بإمساكه حتى يموت وبموته يتحرر، لأنه أتى بلفظ (إن) في قوله (إن شاء) وهي حرف شرط.
(ب) إنه أتى بلفظ (إذا مات) وهي أيضا شرطية.
(ج) قوله: (فهو حر من ثلثه) يدل على أنه على تقدير عدم البيع (5)، لأنه على زعم الشيخ إذا أخذ الثمن لم يعتبر قيمة المدبر من الثلث، لأنه أخذ عوضه، ولا تفويت فيه على الورثة.
احتج الشيخ بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه، ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ قال: لا، إلا أن يشترط على