المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٩

____________________
(أ) إنهم يقرون على معتقدهم.
(ب) ما روي أن رجلا سب مجوسيا بحضرة الصادق عليه السلام، فزبره ونهاه، فقال: إنه تزوج بأمه، فقال: أما علمت أن ذلك عندهم النكاح (١).
(ج) ما روي عنه عليه السلام: كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه (٢).
(د) روى المغيرة عن السكوني عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام: أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه من وجهين: من وجه أنها أمه، ومن وجه أنها زوجته (٣).
(الثاني) مذهب يونس بن عبد الرحمان. كان في زمان الصادق عليه السلام، له مصنفات كثيرة قريب أربعمائة مصنف، وهو عدم توريثه إلا بالصحيح منها.
والدليل قوله تعالى: ﴿فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ (٤) ولا شئ من الفاسد بقسط. ﴿وقل الحق من ربكم﴾ (٥) ﴿وأن أحكم بينهم بما أنزل الله﴾ (6).
واختاره التقي (7) وابن إدريس (8) ونقله المفيد في كتاب الأعلام (9)

(١) التهذيب: ج ٩ (٣٧) باب ميراث المجوس ص ٣٦٥ الحديث ٢.
(٢) التهذيب: ج ٩ (٣٧) باب ميراث المجوس ص ٣٦٥ الحديث ٣.
(٣) التهذيب: ج ٩ (٣٧) باب ميراث المجوس ص ٣٦٤ الحديث ١.
(٤) المائدة: ٤٢.
(٥) الكهف: ٢٩.
(٦) المائدة: ٤٩.
(7) الكافي: الإرث ص 376 س 18 قال: وأهل الملل المختلفة في الكفر إلى قوله: ورثوا على الأنساب والأسباب الثابتة في ملة الإسلام الخ.
(8) السرائر: في ميراث المجوس ص 409 س 9 قال بعد نقل قول المفيد كتاب الأعلام: وإلى هذا القول أذهب وعليه اعتمد وبه أفتي.
(9) الأعلام: في ضمن عدة رسائل ص 341 س 15 قال: فإن ميراث المجوس عند جمهور الإمامية يكون من جهة النسب الصحيح الخ.
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 446 ... » »»
الفهرست