____________________
(أ) إنهم يقرون على معتقدهم.
(ب) ما روي أن رجلا سب مجوسيا بحضرة الصادق عليه السلام، فزبره ونهاه، فقال: إنه تزوج بأمه، فقال: أما علمت أن ذلك عندهم النكاح (١).
(ج) ما روي عنه عليه السلام: كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه (٢).
(د) روى المغيرة عن السكوني عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام: أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه من وجهين: من وجه أنها أمه، ومن وجه أنها زوجته (٣).
(الثاني) مذهب يونس بن عبد الرحمان. كان في زمان الصادق عليه السلام، له مصنفات كثيرة قريب أربعمائة مصنف، وهو عدم توريثه إلا بالصحيح منها.
والدليل قوله تعالى: ﴿فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ (٤) ولا شئ من الفاسد بقسط. ﴿وقل الحق من ربكم﴾ (٥) ﴿وأن أحكم بينهم بما أنزل الله﴾ (6).
واختاره التقي (7) وابن إدريس (8) ونقله المفيد في كتاب الأعلام (9)
(ب) ما روي أن رجلا سب مجوسيا بحضرة الصادق عليه السلام، فزبره ونهاه، فقال: إنه تزوج بأمه، فقال: أما علمت أن ذلك عندهم النكاح (١).
(ج) ما روي عنه عليه السلام: كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه (٢).
(د) روى المغيرة عن السكوني عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام: أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه من وجهين: من وجه أنها أمه، ومن وجه أنها زوجته (٣).
(الثاني) مذهب يونس بن عبد الرحمان. كان في زمان الصادق عليه السلام، له مصنفات كثيرة قريب أربعمائة مصنف، وهو عدم توريثه إلا بالصحيح منها.
والدليل قوله تعالى: ﴿فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ (٤) ولا شئ من الفاسد بقسط. ﴿وقل الحق من ربكم﴾ (٥) ﴿وأن أحكم بينهم بما أنزل الله﴾ (6).
واختاره التقي (7) وابن إدريس (8) ونقله المفيد في كتاب الأعلام (9)