____________________
على التفصيل، ولا عبرة بندور ابن إدريس حيث لم يفرق بين السمكة والدابة وأوجب التعريف فيهما (1) وأطلق سلار وجوب تعريف ما يجده في بطن حيوان اشتراه دون ما صاده أو ملكه بميراث (2).
القسم الثاني: أن يعلم سبق ملك مسلم له، كما لو وجد عليه أثر الإسلام، فيكون حكمه حكم ما يوجد في المفاوز والخربان: فالشيخ في النهاية وابن إدريس أطلقا القول بمالك الواجد له (3) (4) فإن كان الواجد هو الصائد ملك ذلك عندهما، وإن كان مبتاعا ملكه عند الشيخ خاصة. وقال في المبسوط يكون لقطة لدلالته على سبق ملك المسلم له (5) وهو اختيار العلامة (6).
احتج الشيخ على المدعي الأول: بعموم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الورق يوجد في دار، فقال: إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت (7).
القسم الثاني: أن يعلم سبق ملك مسلم له، كما لو وجد عليه أثر الإسلام، فيكون حكمه حكم ما يوجد في المفاوز والخربان: فالشيخ في النهاية وابن إدريس أطلقا القول بمالك الواجد له (3) (4) فإن كان الواجد هو الصائد ملك ذلك عندهما، وإن كان مبتاعا ملكه عند الشيخ خاصة. وقال في المبسوط يكون لقطة لدلالته على سبق ملك المسلم له (5) وهو اختيار العلامة (6).
احتج الشيخ على المدعي الأول: بعموم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الورق يوجد في دار، فقال: إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت (7).