عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٨
بالثمن) (1) (2).
(12) وروى علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة فذهب إلى أن يحضر المال فلم ينض، فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد بيعها، أبيعها، أو ينتظر صاحب الشفعة؟ فقال عليه السلام: (إن كان معه في المصر فلينظره إلى ثلاثة أيام، فان أتاه بالمال، والا فليبع وبطلت شفعته في الأرض) (3).
(13) وروى العامة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الشفعة لمن يأتيها (4) (5).

(١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب الشفعة، قطعة من حديث: ٥.
(٢) دلت الرواية الأولى على أن الثمن إذا لم يكن مثليا لم يتحقق الشفعة، لتعذر دفع مثل الثمن الواجب بالشفعة دفعه، وهي صريحة بذلك. والرواية الثانية قريبة الدلالة على هذا المعنى، لان قوله: (بالثمن) إنما يتحقق في المثلى، لان اللام للعهد.
وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في الخلاف. والمشهور بين الأصحاب ان له الاخذ بالشفعة في القيمي أيضا، ويثبت عليه قيمة الثمن وقت الاخذ. واعترضوا على الروايتين، أما الأولى: فلقصر حكمها على الرقيق والمتاع، فلا يتعدى إلى غيره. وأما الثانية: فليست صريحة، لان قيمة الشئ مماثلة له، فيصدق عليه انها الثمن (معه).
(٣) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب الشفعة، قطعة من حديث: 16.
(4) المهذب، كتاب الشفعة، أورده في شرح قول المصنف: (ولو أخر لا لعذر الخ).
(5) دلت هذه الرواية والتي قبلها على أن حق الشفعة فورى يبطل بعدم المسارعة إليه، كما هو مذهب الشيخ، وجماعة كثيرة من الأصحاب، وذلك لأنه حكم في الرواية ببطلان الشفعة بعد مضى ثلاثة أيام، ولو كانت على التراخي لما بطلت سواء طالب أو لا إذ ليس للمطالبة وعدمها أثر في البطلان والثبوت، لان سبب وجودها البيع وقد حصل والمطالبة حق ثابت له فلا يؤثر عدمها في نفيه، والفرض انه إذا لم يأت بعد الثلاث فلا شفعة له بمضمون الرواية. والحديث الثاني صريح أيضا بذلك، فان قوله: (الشفعة لمن يأتيها) دليل على أنها مشروطة بالمطالبة، ومع عدم الشرط ينفى المشروط، ولولا الفورية لما انتفى. والسيد المرتضى لم يعتمد على هاتين الروايتين وتبعه ابن إدريس وجماعة، وقالوا: انها كغيرها من الحقوق لا تسقط الا بالاسقاط، بناءا على الأصل، والعمل على الرواية أولى (معه).
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست