____________________
المختلف (1) ومنع ابن حمزة (2) والقاضي (3) وابن إدريس (4) وأوجبوا اجتناب الجميع، وهو اختيار المصنف (5).
احتج الأولون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا اختلط الذكي باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه (6).
قال العلامة: وهذا ليس في الحقيقة بيع، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه، فكان سائغا ثم أورد الرواية (7).
احتج الآخرون: بوجوب تغليب الحرمة مع اجتماعها بالمباح، كوجوب اجتناب الزوجة مع اشتباهها بالأجنبية.
ولقوله عليه السلام: ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام (8).
ولأن أكله حرام فثمنه كذلك، ولما روي عنه صلى الله عليه وآله: إن الله إذا
احتج الأولون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا اختلط الذكي باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه (6).
قال العلامة: وهذا ليس في الحقيقة بيع، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه، فكان سائغا ثم أورد الرواية (7).
احتج الآخرون: بوجوب تغليب الحرمة مع اجتماعها بالمباح، كوجوب اجتناب الزوجة مع اشتباهها بالأجنبية.
ولقوله عليه السلام: ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام (8).
ولأن أكله حرام فثمنه كذلك، ولما روي عنه صلى الله عليه وآله: إن الله إذا