____________________
حرم شيئا حرم ثمنه (1).
ومثله قوله عليه السلام: لعن الله اليهود حرمت عليهم الميتة، فباعوها واستحلوا أثمانها (2).
واستحسن العلامة في القواعد الأول إذا قصد بيع الذكي حسب (3) فعلى هذا يشترط أن يكون معلوما عند البائع، لأن بيع المجهول غير جائز.
قال فخر المحققين: الضمير في قوله عليه السلام (باعه ممن يستحل الميتة) راجع إلى الذكي، بأن يعلم وزنه، ولا يعلم عينه: ويكون الآخر تابعا ولاحظ له في الثمن، كالآبق، قال: وفي الكل نظر، والأصح التحريم، ولا اعتبار بالنار هذا آخر كلامه في الإيضاح (4).
فإن قلت: كيف حكم الشيخ في النهاية بوجوب الاجتناب مع الاختلاط (5) وأجاز بيعه على مستحل الميتة وجعل الانقباض والانبساط إمارة صالحة للتمييز بين الذكي والميت، فأي فرق بين الحالتين؟ فهلا اعتبر الانقباض والانبساط في المختلط وأكل المتيقن وألقى المنبسط، وتفصى من البيع على المستحل.
فالجواب الفارق بين الصورتين موجود، لأن في الاختلاط تيقن وجود ميت
ومثله قوله عليه السلام: لعن الله اليهود حرمت عليهم الميتة، فباعوها واستحلوا أثمانها (2).
واستحسن العلامة في القواعد الأول إذا قصد بيع الذكي حسب (3) فعلى هذا يشترط أن يكون معلوما عند البائع، لأن بيع المجهول غير جائز.
قال فخر المحققين: الضمير في قوله عليه السلام (باعه ممن يستحل الميتة) راجع إلى الذكي، بأن يعلم وزنه، ولا يعلم عينه: ويكون الآخر تابعا ولاحظ له في الثمن، كالآبق، قال: وفي الكل نظر، والأصح التحريم، ولا اعتبار بالنار هذا آخر كلامه في الإيضاح (4).
فإن قلت: كيف حكم الشيخ في النهاية بوجوب الاجتناب مع الاختلاط (5) وأجاز بيعه على مستحل الميتة وجعل الانقباض والانبساط إمارة صالحة للتمييز بين الذكي والميت، فأي فرق بين الحالتين؟ فهلا اعتبر الانقباض والانبساط في المختلط وأكل المتيقن وألقى المنبسط، وتفصى من البيع على المستحل.
فالجواب الفارق بين الصورتين موجود، لأن في الاختلاط تيقن وجود ميت