____________________
الصحيح من أقوال أصحابنا وإن كان قد ذهب قوم منهم إلى جواز استعماله وتمسك بأنه لا تحله الحياة إلا أن أخبارنا متواترة عن الأئمة الأطهار بتحريمه، والاحتياط يقتضي ذلك، فإن اضطر إلى استعماله فليستعمل منه ما لم يكن فيه دسم، بأن يتركه في فخار ويجعله في النار، فإذا ذهب دسمه استعمله عند الضرورة والحاجة إليه، ويغسل يده عند حضور الصلاة على ما وردت به الأخبار بذلك (1)، وهو موافق لما أفتى به شيخنا رحمه الله، وجزم به المصنف (2) والعلامة في القواعد (3). ويلزم السيد جواز استعماله لمكان طهارته وهو مذهب العلامة في المختلف لأصالة الإباحة، ونجاسته لا تعارض الانتفاع به، لما فيه من المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل، فيكون سائغا عملا بالأصل السالم عن معارضته دليل عقلي أو نقلي في ذلك (4).
وبما رواه سليمان الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شعر الخنزير يخزز به (5)، قال: لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي (6).
وحمله الشيخ على حالة الضرورة.
ولما رواه عن برد الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك إني رجل خزاز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخزز به قال: خذ منه وبره
وبما رواه سليمان الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شعر الخنزير يخزز به (5)، قال: لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي (6).
وحمله الشيخ على حالة الضرورة.
ولما رواه عن برد الإسكاف عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك إني رجل خزاز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخزز به قال: خذ منه وبره