____________________
كغيره قاله ابن إدريس (1) واستحسنه المصنف (2) واختاره العلامة (3).
احتج الشيخ: بأن النار تحيل الدم، ولأن اللحم لا يكاد يعرى منه وقد أجيز أكله بعد الغليان.
وبما رواه سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن قدر فيها جزور ووقع فيها مقدار أوقية من دم، أيؤكل؟ فقال عليه السلام: نعم لأن النار تأكل الدم (4).
واحتج المفيد بعموم رواية زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير؟ قال: يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلاب، واللحم اغسله وكله، وقلت: فإن قطر فيه الدم؟
قال: الدم تأكله النار إن شاء الله (5).
وحمل العلامة الدم على ما ليس بنجس كدم السمك، ومنع صحة السند، قال:
سعيد الأعرج لا أعرف حاله، والاحتجاج به يتوقف على معرفة عدالته وفي طريق الثانية محمد بن موسى (6) فإن كان هو ابن عيسى أبو جعفر السمان، كان ابن
احتج الشيخ: بأن النار تحيل الدم، ولأن اللحم لا يكاد يعرى منه وقد أجيز أكله بعد الغليان.
وبما رواه سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن قدر فيها جزور ووقع فيها مقدار أوقية من دم، أيؤكل؟ فقال عليه السلام: نعم لأن النار تأكل الدم (4).
واحتج المفيد بعموم رواية زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير؟ قال: يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلاب، واللحم اغسله وكله، وقلت: فإن قطر فيه الدم؟
قال: الدم تأكله النار إن شاء الله (5).
وحمل العلامة الدم على ما ليس بنجس كدم السمك، ومنع صحة السند، قال:
سعيد الأعرج لا أعرف حاله، والاحتجاج به يتوقف على معرفة عدالته وفي طريق الثانية محمد بن موسى (6) فإن كان هو ابن عيسى أبو جعفر السمان، كان ابن