____________________
فالحاصل: إن علة التحريم هل هو الخبث؟ أو المبيح للحل الطهارة؟ مع قطع النظر عن الاستخباث.
فمن قال بالأول قال بتحريمها، وهو اختيار ابن حمزة (1) وأحد قولي المصنف (2) ومذهب العلامة (3).
ومن قال بالثاني أجاز شرب جميع الأبوال من المأكول لضرورة وغيرها، وهو قول السيد (4) وأبي علي (5) وابن إدريس (6) قال: وقول الشيخ في النهاية: ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل (7) ليس دليلا على أن غيرها لا يجوز الاستشفاء به ولا يجوز شربه، لأنا بلا خلاف بينا: أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة (8).
وفيه منع لأنا لا نسلم كون التحريم تابعا للتنجيس، بل الاستخباث كما في محرمات الذبيحة، وللآية (9) وقد تقدم البحث في هذه في باب المكاسب.
فمن قال بالأول قال بتحريمها، وهو اختيار ابن حمزة (1) وأحد قولي المصنف (2) ومذهب العلامة (3).
ومن قال بالثاني أجاز شرب جميع الأبوال من المأكول لضرورة وغيرها، وهو قول السيد (4) وأبي علي (5) وابن إدريس (6) قال: وقول الشيخ في النهاية: ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل (7) ليس دليلا على أن غيرها لا يجوز الاستشفاء به ولا يجوز شربه، لأنا بلا خلاف بينا: أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة (8).
وفيه منع لأنا لا نسلم كون التحريم تابعا للتنجيس، بل الاستخباث كما في محرمات الذبيحة، وللآية (9) وقد تقدم البحث في هذه في باب المكاسب.