____________________
وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (1).
ومنع المفيد (2) والقاضي (3) والمرتضى (4) وابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7) وحملها العلامة في القواعد على تعدد الأواني (8) وفي المختلف على ما لا تنفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة، والثمار كذلك والحبوب (9) قلت: وكذا لو كانت الفواكه رطبة وأكل مما يليه كالرطب، وكذا غير الفواكه مما هو رطب وله حالة جمود لا يحصل منها سريان الانفعال كالجبن والسمك الطري وأكل كل واحد من جانبه. وفائدة الأمر بغسل اليد زوال القذر منها، أو إزالة تنفر النفس.
احتج المانعون: بأنهم أنجاس فينفعل ما باشروه برطوبة من الأطعمة.
ومنع المفيد (2) والقاضي (3) والمرتضى (4) وابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7) وحملها العلامة في القواعد على تعدد الأواني (8) وفي المختلف على ما لا تنفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة، والثمار كذلك والحبوب (9) قلت: وكذا لو كانت الفواكه رطبة وأكل مما يليه كالرطب، وكذا غير الفواكه مما هو رطب وله حالة جمود لا يحصل منها سريان الانفعال كالجبن والسمك الطري وأكل كل واحد من جانبه. وفائدة الأمر بغسل اليد زوال القذر منها، أو إزالة تنفر النفس.
احتج المانعون: بأنهم أنجاس فينفعل ما باشروه برطوبة من الأطعمة.