____________________
والحاصل أن الشيخ في النهاية عدا المحرمات من الذبيحة أربعة عشر: الدم، والفرث، والطحال، والمرارة، والمشيمة، والفرج ظاهره وباطنه، والقضيب، والأنثيان، والنخاع، والعلبا، والغدد، وذات الأشاجع، والحدق، والخرزة تكون في الدماغ (1).
وزاد ابن إدريس فيه المثانة (2) وهو اختيار العلامة في القواعد جزما (3) ولم يذكر المفيد سوى الطحال والقضيب والأنثيين (4) ولم يتعرض لغيرها، وكذا سلار (5) وقال أبو علي: يكره من الشاة أكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع، والرحم والقضيب والأنثيين (6) ولم ينص على التحريم، وإن كان لفظ (يكره) قد يستعمل في التحريم أحيانا، وقال التقي: يكره النخاع والعروق والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ (7) وقال العلامة في المختلف عندما أورد من الأخبار ما يدل على مطلوب الشيخ ونحوه: وهذه الأخبار لم تثبت عندي
وزاد ابن إدريس فيه المثانة (2) وهو اختيار العلامة في القواعد جزما (3) ولم يذكر المفيد سوى الطحال والقضيب والأنثيين (4) ولم يتعرض لغيرها، وكذا سلار (5) وقال أبو علي: يكره من الشاة أكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع، والرحم والقضيب والأنثيين (6) ولم ينص على التحريم، وإن كان لفظ (يكره) قد يستعمل في التحريم أحيانا، وقال التقي: يكره النخاع والعروق والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ (7) وقال العلامة في المختلف عندما أورد من الأخبار ما يدل على مطلوب الشيخ ونحوه: وهذه الأخبار لم تثبت عندي