____________________
مذهب الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي (2) وابن حمزة (3) ولم يذكر ذلك المفيد (4) وتلميذه (5).
وقال الصدوق: في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال والغدد، والقضيب، والأنثيان، والرحم، والحياء، والأوداج (6) والمراد بالرحم المشيمة وروي العروق. ولم يزد السيد على الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة (7). وأبو علي قال: بكراهة الجميع (8) واختار المصنف الكراهة (9).
والأولى التحريم في الجميع لاستخباثها، وهو علة في الحرمة.
وقال الصدوق: في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال والغدد، والقضيب، والأنثيان، والرحم، والحياء، والأوداج (6) والمراد بالرحم المشيمة وروي العروق. ولم يزد السيد على الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة (7). وأبو علي قال: بكراهة الجميع (8) واختار المصنف الكراهة (9).
والأولى التحريم في الجميع لاستخباثها، وهو علة في الحرمة.