____________________
من المحرمات. وقال التقي: ما أدمن شرب النجاسات حرم، حتى يستبرء عشرا وجلالة الغائط حتى يحبس الإبل والبقر أربعين يوما، والشاه سبعة أيام، والبط والدجاج خمسة، وجلالة ما عدا العذرة من النجاسات حتى يحبس الأنعام سبعا والطير يوما وليلة (1).
فحاصل هذا القول يعطي: إن الجلل عنده ثلاثة أقسام.
جلال الغائط، واستبراؤه على نحو ما ذكره الأصحاب.
وجلال غير الغائط، فإن كان شربا - بشرط الإدمان، ويرجع فيه إلى العرف - فاستبراؤه بعشر، ولم يفصل بين أصناف الحيوان كما فصل في الناقة والبقرة والشاة.
وإن كان غير شرب بل أكلا، فيكون بحبس الأنعام سبعا من غير تفاوت بين أنواعها، وإن كان طيرا فيوم وليلة من غير تفصيل بين أنواعه.
والمشهور اختصاص الجلل بعذرة الإنسان.
نعم لو شرب الحيوان بولا ثم ذبح على الأثر غسل ما في جوفه.
ولو كان خمرا حرم ما في جوفها وأكل اللحم بعد غسله، وقال ابن إدريس:
لا يحرم ذلك بل يكره، لأصالة الإباحة (2) والباقون على التحريم (3).
والمستند موثقة زيد الشحام عن الصادق عليه السلام أنه قال: في شاة شربت خمرا
فحاصل هذا القول يعطي: إن الجلل عنده ثلاثة أقسام.
جلال الغائط، واستبراؤه على نحو ما ذكره الأصحاب.
وجلال غير الغائط، فإن كان شربا - بشرط الإدمان، ويرجع فيه إلى العرف - فاستبراؤه بعشر، ولم يفصل بين أصناف الحيوان كما فصل في الناقة والبقرة والشاة.
وإن كان غير شرب بل أكلا، فيكون بحبس الأنعام سبعا من غير تفاوت بين أنواعها، وإن كان طيرا فيوم وليلة من غير تفصيل بين أنواعه.
والمشهور اختصاص الجلل بعذرة الإنسان.
نعم لو شرب الحيوان بولا ثم ذبح على الأثر غسل ما في جوفه.
ولو كان خمرا حرم ما في جوفها وأكل اللحم بعد غسله، وقال ابن إدريس:
لا يحرم ذلك بل يكره، لأصالة الإباحة (2) والباقون على التحريم (3).
والمستند موثقة زيد الشحام عن الصادق عليه السلام أنه قال: في شاة شربت خمرا