____________________
وإن اختلط الحي فيها بالميت، هل يجب اجتناب الجميع، أو يحل الجميع؟ قيل فيه قولان:
(الحل) لخمسة أوجه.
(أ) الأصل، فإن مقتضاه الإباحة.
(ب) عموم قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه (1).
(ج) قوله عليه السلام: لا يحرم الحرام الحلال (2).
(د) رواية حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان، فيموت فيها بعضها قال: لا بأس به، أن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد فيها (3).
ومثله رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبي يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال (4).
(الحل) لخمسة أوجه.
(أ) الأصل، فإن مقتضاه الإباحة.
(ب) عموم قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه (1).
(ج) قوله عليه السلام: لا يحرم الحرام الحلال (2).
(د) رواية حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان، فيموت فيها بعضها قال: لا بأس به، أن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد فيها (3).
ومثله رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبي يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال (4).