____________________
والمفيد حلت إن كانت ذات فلوس وإن لم يكن لها فلوس لم يؤكل (1) (2) ولم يشترطا عدم التسلخ. ومنع ابن إدريس من أكلها إلا إذا خرجت حية (3) احتج الشيخ بما رواه السكوني بالموثق عن الصادق عليه السلام: أن عليا سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة أخرى قال: كلهما جميعا (4).
ومثلها رواية أبان عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال: تؤكلان جميعا (5).
وبالاستصحاب الدال على بقاء الحياة واستمرارها إلى حين إخراجها، قال المصنف في الشرائع: وبهذا روايتان طريق أحدهما السكوني، والأخرى مرسلة، ومن المتأخرين من منع، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية وربما كانت الرواية أرجح، استصحابا لحال الحياة (6).
وكذا العلامة في المختلف مال إلى ترجيح الرواية، قال: وقول الشيخ ليس بعيدا من الصواب لعموم قوله تعالى: (وأحل لكم صيد البحر وطعامه) (7) ثم أورد
ومثلها رواية أبان عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال: تؤكلان جميعا (5).
وبالاستصحاب الدال على بقاء الحياة واستمرارها إلى حين إخراجها، قال المصنف في الشرائع: وبهذا روايتان طريق أحدهما السكوني، والأخرى مرسلة، ومن المتأخرين من منع، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية وربما كانت الرواية أرجح، استصحابا لحال الحياة (6).
وكذا العلامة في المختلف مال إلى ترجيح الرواية، قال: وقول الشيخ ليس بعيدا من الصواب لعموم قوله تعالى: (وأحل لكم صيد البحر وطعامه) (7) ثم أورد