____________________
رواية (1).
(السادس) السمك.
وفيه قولان:
(أ) يوما وليلة قاله الشيخ في النهاية (2) وهو في حديث يونس عن الرضا عليه السلام (3).
(ب) يوما إلى الليل قاله الصدوق في المقنع (4) وروي في السمك يوما إلى الليل، وجعله فيمن لا يحضره الفقيه رواية (5).
تنبيه قد أطبق الأصحاب على أن الاستبراء بعلف طاهر وهل يعتبر الطهارة من النجاسة؟ أو يكفي أن يكون طاهرا بالأصل وإن عرض له التنجيس؟ يحتمل الأول، لورود النص بإطعامه علفا طاهرا، وهو حقيقة في الطاهر بالفعل، وما كان طاهرا في أصله وعرضت له النجاسة لا يصدق عليه أنه طاهر إلا بحسب المجاز، ولأن الأصل بقاء التحريم إلى تعين سبب الحل، وهو مجهول. ويحتمل الثاني لصدق
(السادس) السمك.
وفيه قولان:
(أ) يوما وليلة قاله الشيخ في النهاية (2) وهو في حديث يونس عن الرضا عليه السلام (3).
(ب) يوما إلى الليل قاله الصدوق في المقنع (4) وروي في السمك يوما إلى الليل، وجعله فيمن لا يحضره الفقيه رواية (5).
تنبيه قد أطبق الأصحاب على أن الاستبراء بعلف طاهر وهل يعتبر الطهارة من النجاسة؟ أو يكفي أن يكون طاهرا بالأصل وإن عرض له التنجيس؟ يحتمل الأول، لورود النص بإطعامه علفا طاهرا، وهو حقيقة في الطاهر بالفعل، وما كان طاهرا في أصله وعرضت له النجاسة لا يصدق عليه أنه طاهر إلا بحسب المجاز، ولأن الأصل بقاء التحريم إلى تعين سبب الحل، وهو مجهول. ويحتمل الثاني لصدق