وقال ابن إدريس: الذي يقوى عندي ما ذهب إليه في مسائل خلافه، لأن عليه الإجماع وتعضده الأدلة، لأن ما يصلح للنساء الظاهر أنه لهن وكذلك ما يصلح للرجال، فأما ما يصلح للجميع فيداهما معا عليه فيقسم بينهما، لأنه ليس أحدهما أولى به من الآخر ولا يترجح أحدهما على الآخر ولا يقرع ها هنا، لأنه ليس بخارج عن أيديهما، وإنما لو كانت في يد ثالث وأقام كل واحد منهما البينة وتساوت البينتان في جميع الوجوه كان الحكم فيه القرعة، لأنه ليس هو في أيديهما (1).
والمعتمد أن نقول: إن كان هناك قضاء عرفي رجع إليه وحكم به بعد اليمين، وإلا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي.
لنا: أن عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ما ذكرناه، ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناء على الأصل، وبأن المتشبث أولى من الخارج لقضاء العادة بملكية ما في يد الإنسان غالبا، فحكم بإيجاب البينة على من يدعي خلاف الظاهر والرجوع إلى من يدعي الظاهر وأما مع انتفاء العرف فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح لأحدهما فتساويا فيها.
واحتج الشيخ - رحمه الله - على قوله في الاستبصار بما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألني كيف قضى ابن أبي ليلى؟ قال: قلت: قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه: في التي يتوفى عنها زوجها فيختلف (2) أهله وأهلها في متاع البيت، فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان في متاع لا يكون للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، وما للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين. ثم ترك هذا القول فقال:
المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل، لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع