ذلك وإن لم يكن محظورا، أو الحمل على ما يحمل معه فإن ذلك لا يجوز على حال، إنما أبيح له أن يأكل منه في الحال (1).
وقد روى الشيخ - في كتاب المكاسب - عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال: لا، قلت: أي شئ سنبلة؟ قال: لو كان كل من يمر يأخذ سنبلة كان لا يبقي شئ (2).
وهذا الحديث أيضا مرسل.
وبالجملة فنحن في هذه المسألة من المتوقفين.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره الاستسلاف في العصير، فإنه لا يؤمن أن يطلبه صاحبه ويكون قد تغير إلى حال الخمر، بل ينبغي أن يبيعه يدا بيد، وإن كان لو فعل ذلك لم يكن محظورا (3).
وقال ابن إدريس: ما ذكره شيخنا فيه نظر، لأن السلف لا يكون إلا في الذمة ولا يكون في العين (4)، فإذا كان في الذمة فسواء تغير ما عنده إلا حال الخمر أو لم يتغير فإنه يلزمه تسليم ماله في ذمته إليه من أي موضع كان، فلا أرى للكراهية وجها، وإنما هذا لفظ خبر واحد أورده إيرادا (5). وكلام الشيخ جيد، لامكان أن يريد بيع عين مشخصة (6) يسلمها إليه في وقت معين، وأطلق عليه اسم السلف مجازا، أو يحمل على الحقيقة، وجاز أن يتعذر عليه عند الأجل