والمعتمد وجوب قضاء اليوم الناقص، لأن الشهر إما عدة بين هلالين أو ثلاثون يوما.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: وتبعه ابن إدريس (1): لو نذر أن يصوم أول يوم من رمضان لم ينعقد، لأنه يستحق صيامه لغيره، لأنه لا يمكن أن يقع فيه على حال صيام غير رمضان.
والوجه عندي الانعقاد، للإجماع منا على أن النذر إنما ينعقد إذا كان المنذور طاعة بأن يكون واجبا أو مندوبا، وإيجاب صومه بأصل الشرع لا ينافي تأكيد الوجوب، وفائدته وجوب الكفارتين.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو نذر عتق عبده إن قدم فلان غدا لم يكن ذلك مانعا من بيع عبده اليوم ولا يلزمه البدل منه إذا قدم فلان غدا ولا يختار له فسخ نذره الذي جعله لله بذلك.
ولا بأس بهذا القول، لأنه قبل مجئ الغد مالك للعبد ملكا تاما، ولم يوجد مانع من التصرف فيه، لعدم الشرط حينئذ فكان له بيعه، فإذا قدم فلان غدا بطل النذر، لأنه لم يصادف محلا قابلا.
لكن يمكن أن يقال: إن لا يصح له بيعه، لتعلق النذر به، ولهذا قال علماؤنا: لو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأتلفه اليوم باختياره كان عليه الكفارة، فاقتضى ذلك تعلق النذر بهذه العين قبل مجئ الغد.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا نذر عتق رقبة فإنه يجزئه أي رقبة كانت، صغيرة كانت أو كبيرة، معيبة أو سليمة، مؤمنة كانت أو كافرة، لأن الاسم يقع عليها، وقال بعضهم: لا يجزئ إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، والأول مذهبنا. وكذا قال في الخلاف (2).