يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع (1).
قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عقيب هذه الرواية: وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان (2). وهذا القول منه يدل على اختياره الأول، وإن كان في المقنع (3) عكس الحال فجعل الأول رواية.
ولأنه قبل الزوال لا شئ عليه فلا يكون بعد الزوال كرمضان، بل كما انحطت رتبته قبل الزوال فلم يوجب فيه شيئا، كان المناسب انحطاط رتبته عنه بعد الزوال فلا يوجب فيه مثل الواجب فيه.
ولأنهم - عليهم السلام - استبعدوا في القضاء مساواته لرمضان فقالوا: وأنى له بمثله يعني: بمثل اليوم المقضي، ولو وجبت الكفارة فيه بعد الزوال - كرمضان - لساواه.
تذنيب: اختلفت عبارات علمائنا هنا فقال بعضهم: يجب كفارة يمين، وقال آخرون: إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
وقال الشيخ في النهاية في كتاب الصوم: عليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكن كان عليه صيام ثلاثة أيام (4). وكذا قال المفيد في كتاب الصوم (5).
وقال في باب الكفارات: عليه كفارة يمين أو إطعام عشرة مساكين، فإن لم