وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: وهو المذهب مثل ما قلناه.
والثاني: أنه يلزمه صلاة ركعة واحدة، لأنها أقل صلاة في الشرع، وهي الوتر (1).
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن ما ذكرناه تبرأ به ذمته بلا خلاف، وليس تبرأ ذمته بصلاة ركعة واحدة بيقين.
مسألة 18: إذا نذر أن يعتق رقبة مطلقة، أجزأه أي رقبة أعتقها، مؤمنة كانت أو كافرة، سليمة كانت أو معيبة، والأفضل أن تكون مؤمنة سليمة.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: أنه لا يجزيه إلا ما يجزيه في الكفارة، من كونها مؤمنة سليمة من العيوب (2).
دليلنا: أن ظاهر اسم الرقبة يتناوله، فيجب أن يجزيه، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة 19: إذا قال: أيمان البيعة لازمة لي، أو حلف بأيمان البيعة لا دخلت الدار، لم يلزمه شئ، ولا يكون يمينا، سواء عني بذلك حقيقة البيعة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله من المصافحة وبعده إلى أيام الحجاج، أو ما حدث في أيام الحجاج من اليمين بالطلاق والعتق وغير