الهدي هو ما يكون حيا منها فيذبح بمنى، وكذلك لو قال: الطعام أو نحوه.
وقال ابن البراج: إذا قال: إن كان كذا فلله علي أن أهدي إلى بيته طعاما لم يجب عليه الوفاء به، لأن الهدي لا يكون إلا من الإبل والبقر والغنم، وإذا نذر أن يهدي إلى البيت هديا ولم يسم كان عليه أن يهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، لأن الهدي لا يكون إلا من ذلك كما قدمناه. ثم قال بعد ذلك: وإذا جعل دابته أو ثوبه أو مملوكه هديا للكعبة أو بعض المشاهد كان عليه أن يبيع الدابة أو الثوب أو المملوك، ويصرف ثمنه في بعض مصالح الكعبة أو المشهد وفي معونة الحاج والزوار (1).
وقال ابن إدريس: إذا قال: متى كان كذا فلله علي أن أهدي هذا الطعام إلى بيته لم يلزمه ذلك أبدا، لأن الإهداء لا يكون إلا في النعم خاصة ولا يكون بالطعام (2). والكلام في هذه المسألة يقع في موضعين:
الأول: جزم الشيخ في الخلاف بأن إطلاق الهدي منكرا كان أو معرفا ينصرف إلى الإبل أو البقر أو الغنم (3)، وتردد في المبسوط وذكر احتمال انصرافه إلى أقل كالتمرة والبيضة، وهو الأقرب، لأصالة البراءة، ونمنع تخصيص إطلاق الهدي بالنعم.
الثاني: لو عين الطعام لم ينعقد نذره عند ابن الجنيد، وابن البراج (4)، وابن إدريس (5). وبه قال ابن أبي عقيل فإنه قال: ولو أن رجلا يجعل طعاما له هديا لبيت الله لم يكن بشئ، لأن الطعام لا يهدى إلى البيت، وكذا لو