دليلنا: أن الأصل عدم التدبير، وإيجاب السراية فيها لم يدبره يحتاج إلى دليل.
مسألة 19: إذا دبر مماليك جماعة، واحدا بعد الآخر، بعضهم في مرضه، وبعضهم في صحته، وأوصى بعتق عبد آخر، فإن خرجوا من الثلث أعتقوا كلهم، وإن لم يخرجوا بدى بالأول فالأول، ويسقط الأخير إذا استوفى الثلث، فإن اشتبه الحال فيه، ولا يدري بمن بدى، أقرع بينهم إلى تمام الثلث.
وقال الشافعي: إن خرجوا من الثلث عتقوا كلهم كما قلناه، وإن لم يخرجوا أقرع بينهم، ولا يقدم واحد منهم على صاحبه، وإن كان بدى به أولا، كالوصيتين عنده (1).
دليلنا: أنا قد بينا أن التدبير كالوصية، وعندنا أن الوصية يقدم الأول فالأول حتى يستوفي الثلث، فإذا استوفى الثلث سقط ما بعده، وقد بينا في الوصايا.
مسألة 20: إذا دبر الكافر عبده، فأسلم العبد، فإن رجع في تدبيره بيع عليه بلا خلاف، وإن يرجع في تدبيره بيع عليه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (2)، والثاني لا يباع عليه، وهو اختيار المزني (3).