فإن ترك بنى وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك وارثا غيرهم، فالمال لبنى وبنات مولاه للذكر مثل حظ الأنثيين لان الولاء لحمة كلحمة النسب ومتى خلف وارثا من ذوي الأرحام ممن قرب نسبه أو بعد وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال للوارث من ذوي الأرحام وليس للمولى شئ لان الله عز وجل يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا.
باب * (ميراث الغرقى والذين يقع عليهم البيت فلا يدرى أيهم مات) * * (قبل صاحبه) * 5656 روى ابن محبوب، عن عبد الرحمن قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيهم مات قبل صاحبه، قال: يورث بعضهم من بعض (1) وكذا هو في كتاب على (عليه السلام) ". (2)