استسعاء العبد في حقوقهم وبقي على أصل العبدوية ومنعنا الشاهد من تملك العبد والشيخ - رحمه الله - قال في النهاية: إذا (1) شهد بعض الورثة أنه أعتقه فإن كان مرضيا جائز الشهادة وكان اثنين أعتق (2) المملوك، وإن لم يكن مرضيا مضى العتق في حصته واستسعي العبد في الباقي (3).
والوجه أن نقول: إنه يمضى الإقرار في حق المقر، سواء كان مرضيا أو لا، ولا يجب السعاية. وبالجملة فلا فرق بين المرضي وغيره.
والرواية التي وردت هنا رواها محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته (4) عن رجل ترك مملوكا بين نفر (5) فشهد أحد هم أن الميت أعتقه، قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته واستسعي (6) العبد فيما كان للورثة (7). وبهذه الرواية أفتى الصدوق في المقنع (8).
ويمكن أن يقال: أن عدالته تنفي التهمة في تطرق (9) الكذب عليه، فيمضى الإقرار في حقه خاصة. وأما في حق الشركاء فيستسعى العبد، كمن أعتق حصة من عبد ولم يقصد الإضرار مع إعساره. وأما إذا لم يكن الشاهد مرضيا فإنه لا يلتفت إلى قوله، إلا في حقه خاصة، فلا يستسعى العبد، بل يبقي حصص الشركاء فيه على العبودية ويحكم في حصته بالحرية. وهذا عندي