كل واحد نصيبه في موضع واحد وكانت الدور معتدلة في بقاعها وأحوالها ورغبة الناس فيها، قسم لكل إنسان حقه في مكان واحد. وإن كانت مختلفة اختلافا بينا، قسمت لكل دار منها ناحية، وأخذ كل واحد منهم حقه منها.
وإذا كان قوم شركاء في حوائط أرض في نواح متفرقة، وبعض ذلك قريب من بعض، وأراد كل واحد منهم أخذ نصيبه في ناحية واحدة بقيمة عادلة كان ذلك جائزا. فإن كان كل شئ من ذلك لا ينقسم على الأنصباء - وإذا قسم كان فيه ضرر يلحق بعض الشركاء، وكان حقه منه ما لا يكاد ينتفع به على الانفراد - وجب أن يجمع حصة كل واحد منهم في ناحية بقيمة عادلة.
وإذا كان النخل بين قوم وأرادوا قسمته، لم يصح ذلك إلا ببيعه وقسمة ثمنه بينهم، أو بأن يقلع من الأرض ويقسمونه كما قسم مثله، أو يكون مما يمكن قسمته بالعدل فيقسم.
وإذا كانت أرض موروثة بين قوم ولها شرب، وأرادوا قسمتها، قسموها وكان لكل ذي حظ منها من الشرب بقدر حصته.
وإذا كان بين قوم دار وهي غائبة عنهم وقد عرفها جميعهم، جاز أن يقسموها على الصفة التي عرفوها، ويصير لكل واحد منهم حقه منها بحسب ما عرفه. فإن لم يعرفها جميعهم أو عرفها بعضهم ولم يعرفها بعض آخر، لم يصح قسمتها إلا بعد أن يحضروها ويحضروا قسمتها، أو يحضر ذلك من يقوم مقامهم وينوب منابهم فيه.
وكذلك الشجر والأرض.
وإذا كانت بين قوم ساحة وبيوت جاز أن يقسموا البيوت بالقيمة، والساحة بالذراع ويترك من الساحة طريق لأصحاب البيوت.
وإذا قسم العلو والسفل قوم، كان سقف السفل على صاحب السفل، ويكون كالأرض لصاحب العلو. ولا يجوز لصاحب السفل هدمه وإلزام صاحب العلو تسقيفه بل إذا استهدمه ولم يكن صاحب العلو قد جنى عليه، كان عمله لازما لصاحب السفل.
* * *