فإن أقامت المرأة البينة بأنها بنتها دفعت إليها. فإن لم تكن لها بينة أطلقت الجارية لتمضي حيث شاءت، ولم يكن لواحد منهما عليها سبيل.
وإذا كان في موضع جماعة من الناس جلوسا، وفي وسطهم كيس فيه مال، فادعاه واحد منهم، وسئل الباقون عنه فقالوا: ليس هو لنا، كان الكيس للذي ادعاه وإذا طلق رجل زوجته وفي بيتها ما للرجال وما للنساء، ولم يكن لأحدهما بينة على شئ منه كان بينهما نصفين فإن طلقها وادعى أن متاع البيت له وادعت المرأة أنه لها دونه حكم للرجل بما للرجال وللمرأة بما للنساء.
وإذا دخل إنسان الحمام، وادعى أن ثيابه ضاعت في الحمام، لم يلزم الحمامي شئ وإن ذكر المدعي أن الحمامي أخذ الجعل لأنه إنما يأخذ ذلك على الحمام لا على ضمان الثياب. وقد استوفينا ما يتعلق بالتالف في الحمام فيما تقدم.
وإذا كان قوم مشتركين في جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد وحملت وولدت وادعى كل واحد منهم أن الولد له أقرع بينهم فمن خرج اسمه كان الولد لاحقا به دون غيره، وغرم لمن يبقى قيمة الولد بحسب ما لهم من الجارية، وكان عليه أن يرد مع ذلك أيضا ثمن الجارية (1) يكون بينهم على قدر حصصهم.
وإذا نذر إنسان أن أول مملوك يملكه فهو حر، وملك اثنين أو أكثر منهما في وقت واحد أقرع بينهما فمن خرج اسمه كان حرا.
وإذا سقط موضع على جماعة فماتوا، وبقي منهم صبيان، أحدهما حر والآخر مملوك وهذا المملوك عبدا لهذا الحر ولم يتميز أحدهما من الآخر أقرع بينهما، فمن خرج اسمه كان حرا، وكان الآخر مملوكا له.
وإذا أوصى بعتق ثلث عبيده ولم يعينهم ولا ميزهم بذكر ولا صفة، أقرع بينهم فمن خرج اسمه أعتق.
وإذا ولد مولود له ما للرجال وما للنساء أقرع بينهم، فإن خرج سهم رجل،